ابراهيم اسماعيل الشهركاني
425
المفيد في شرح أصول الفقه
الواقعي ؟ لأنه في الحقيقة لا أمر موجه إليه وإنما كان يتخيل الأمر ( 1 ) . وعليه ، فيجب امتثال الواقع في الوقت أداء وفي خارجه قضاء . نعم لو أن العمل الذي قطع بوجوبه كان من باب الاتفاق محققا لمصلحة الواقع فإنه لا بد أن يكون مجزيا . ولكن هذا أمر آخر اتفاقي ليس من جهة كونه مقطوع الوجوب ( 2 ) . المسألة الثانية : مقدمة الواجب ( 3 ) تحرير النزاع : كل عاقل يجد من نفسه أنه إذا وجب عليه شيء وكان حصوله يتوقف على مقدمات ، فإنه لا بد له من تحصيل تلك المقدمات ليتوصل إلى فعل ذلك الشيء بها .